پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص226

والسرائر والذكرى (1)، والكامل، الا انهكا لاعميتهما من الرواية المتقدمة مطلقا، يجب تقييدهما بها، كما يجب تقييدها برواية علي بن ابراهيم: (يجعل بدلها عودالرمان) (2) فيقدم الرمان على غير السدر والخلاف، كما عن البيان، والدروس (3)، واللمعة (4).

بل ظاهرها بدلية الرمان عن النخل مطلقا، فيعارض الرواية السابقة بالعموم من وجه، الا أن الشهرة بل عدم قول بتقديم الرمان عليهما أوجب ترجيح ما تضمنهما على ما تضمنه.

وحكي عن المفيد والديلمي (5) وجماعة (6) – كما في البحار (7) – تقديم الخلاف على السدر، ولا أعلم مستندهما.

وربما قيل بالتخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان (8).

ويستحب أن يكونا بقدر عظم الذراع، كما عن المشهور ؟ للرضوي: (وروي أن الجريدتين كل واحدة قدر عظم ذراع) (9).

ولعلهم حملوا عليها الذراع في رواية يونس، السابتة (10)، ورواية يحيى بن عبادة: ” تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع – وأشار بيده – من عند ترقوته إلى

(1) الخلاف 1: 704، السرائر 1: 164، الذكرى: 49.

(2) الكافي 3: 154 الجنائز ب 24 ح 12، التهذيب 1: 294 / 861، الوسائل 3: 25 ابواب التكفين ب 8 ح 4.

(3) البيان: 72، الدروس 1: 109.

(4) المستفاد من اللمعة (الروضة 1): 133: التخيير بين النخل وكل شجر رطب، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة 1: 133.

(5) المقنعة: 75، المراسم: 48.

(6) منهم ابن سعيد في الجامع: 53.

(7) بحار الانوار 78: 315.

(8) كما نفي عنه البعد في بحار الانوار.

(9) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 215 أبواب التكفين ب 8 ح 1.

(10) في ص 224.