مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص225
بيده هل يجوز للميت أن توضع معه في حفرته ؟ فقال: ” لا يجوز اليابس ” (1) وعن طائفة من كتب اللغة كالعين، والمحيط، وتهذيب اللغة (2) اعتبار الرطوبة في المفهوم.
من النخل، بلا خلاف، كما هو صريح رواية يونس، المتقدمة والمستفاد من ظواهر الاخبار، بل يستفاد منها كون الجريدة حيث يطلق يومئذ حقيقة في المتخذ منه.
فان لم يوجد منه فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وفاقا للاكثر، لرواية سهل: إن لم يقدر على الجريدة ؟ فقال: ” عود السدر ” قيل: فان لم يقدر على السدر ؟ فقال: ” عود الخلاف ” (3).
ثم إن لم يوجد الخلاف فمن كل شجر رطب، لمرسلة الفقيه: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل – إلى أن قال -: فأجاب (عليه السلام): ” يجوز من شجر آخر رطب ” (4).
والرضوي: ” فان لم يقدر على جريدة من النخل فلا باس بان يكون من غيره بعد أن يكون رطبا ” (5).
وظاهرهما وإن اقتضى بدليته عن النخل أولا كما عن الفقيه (6)، والخلاف
(1) إلتهذيب 1: 432 / 1381، الوسائل 3: 25 أبواب التكفين ب 9 ح 1.
(2) العين 6: 76، وتهذيب اللغة 10: 639.
(3) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 10، التهذيب 1: 29 4 / 859، الوسائل 3: 24 أبواب التكفين ب 8 ح 3.
(4) الفقيه 1: 88 / 407، الوسائل 3: 24 أبواب التكفين ب 8 ح 1، ولا يخفى ان الرواية نقلها الصدوق عن علي بن بلال وله إليه طريق مذكور في مشيخة الفقيه 4: 21.
فتوصيفها بالمرسلة ليس على ما ينبغي.
(5) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 214 ابواب التكفين ب 7 ح 1.
(6) الفقيه 1: 88 وفي (ق) و (ه): زبالة: والفاخر.
وهو كتاب الجعفي ونقل عنه في البحار 78: 315.