مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص224
والاخبار غير مفيدة له.
ولتكن اثنتين على الحق المشهور، بل بالاجماع المنقول والمحقق، لعدم مخالفة غير العماني، للاخبار الآتية المصرحة بالتعدد.
خلافا للمحكي عن العماني (1)، فجعلها واحدة، لخبري يحيى، الآتيين، وحسنة جميل: عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها ؟ فقال: ” فوق القميص دون الخاصرة ” فسألته من أي الجانب ؟ فقال: ” من الجانب الايمن ” (2).
والجواب: أن روايتي يحيى مطلقتان بالنسبة إلى الوحدة والتعدد، فيجب تقييدهما باخبار التعدد.
بل وكذلك الحسنة، والاقتصار على الايمن فيها لا يدل على الوحدة، لجواز وضعهما معا في الايمن.
ولتكونا خضراوين بالاجماع كما في اللوامع وغيره (3)، لانه المفهوم من الروايتين الاوليين.
ولرواية يونس: ” ويجعل له قطعتين من جرائد النخل رطبا قدر ذراع، يجعلله واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ” (4).
ويدل عليه قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما في رواية يحيى بن عبادة: ” خضروا أصحابكم فما أقل المخضرين ” قال: وما التحضير ؟ قال: ” جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة ” (5) وروايته الاخرى الاتية (6).
بل لا تجزئ اليابسة، لرواية محمد بن علي: عن السعفة اليابسة إذا قطعها
(1) كما نقل عنه في الرياض 1: 61.
(2) الكافي 3: 154 الجنائز ب 24 ح 13، الوسائل 3: 26 أبواب التكفين ب 10 ح 3.
(3) كالخلاف 1: 704، والمنتهى 1: 440.
(4) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، الوسائل 3: 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3.
(5) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 2، الفقيه 1: 88 / 408، الوسائل 3: 26 أبواب التكفين ب 10 ح 1.
(6) في ص 226.