پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص223

وغيرها (1)، مع التصريح بالمنع في بعضها (2).

لفتوى تلك الاخيار – وإن لم يكن له مستند من الاخبار – وإن احتمل شمول النهي عن التكفين في السواد أو في سواد له.

وعن المفيد: المنع من سائر الاصباغ (3).

ولا باس به.

وأن يقطع الكفن بالحديد ؟ لما عن التهذيب من قوله: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم (4).

ومثله كاف في مقام التسامح.

الخامسة: ويستحب أن يجعل مع الميت الجريدة، بالاجماع المحقق والمنقول متواترا في كلام الاصحاب منهم: المدارك واللوامع والحدائق والبحار (5)، وفي المنتهى: إنه مذهب أهل البيت (6)، والظاهر أنه ضروري المذهب، وهو الحجة فيه مع الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى.

كصحيحة زرارة: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال:” يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ” (7) الحديث.

وحسنة البصري: لافي شئ توضع على الميت الجريدة ؟ قال: ” إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ” (8) إلى غيرذلك.

والقول بالوجوب – كما هو ظاهر الصدوق في معاني الاخبار (9) – شاذ،

(1) كالدروس 1: 110، وجامع المقاصد 1: 396.

(2) كالمقنعة والنهاية.

(3) المقنعة: 78.

(4) التهذيب 1: 294.

(5) المدارك 2: 108، الحدائق 4: 38، بحار الانوار 78: 315.

(6) المنتهى 1: 440.

(7) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 4، الفقيه 1: 89 / 410، الوسائل 3: 20 أبواب التكفين ب 7 ح 1.

(8) الكافي 3: 153 الجنائز ب، 2 ح 7، التهذيب 1: 327 / 955، الوسائل 3: 22 أبواب التكفين ب 7 ح 7.

(9) معاني الاخبار: 348 باب معنى التحضير.