مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص222
وفي صحيحة ابن سرحان: قال الصادق (عليه السلام) في كفن الحذاء: ” إنما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ” (1).
ومنه يظهر الجواب عن استدلال الصدوق (2) على الاستحباب – كما نقل عنه – بالمرسل المذكور، وخبر غياث عن الصادق (عليه السلام): ” ان أباه كان يجمر الميت العود فيه المسك ” (3) وما روى من تحنيط النبي (صلى الله عليه وآله) بمثقال مسك سوى الكافور (4).
مضافا إلى عدم دلالة الاول على الزائد على الجواز، والاخير على الاستحباب في حق غيره (صلى الله عليه وآله)، لاحتمال الاختصاص، كما جوز جمع من الاصحاب (5).
وأن يكتب عليه بالسواد، كما عن كتب الفاضلين (6)، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح (7)، ومختصره، والمراسم (8)، والوسيلة والجامع (9)،
=1: 307.
(1) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 13، التهذيب 1: 436 / 1404، الوسائل 3: 18 أبواب التكفين ب 6 ح 7.
(2) قال في الفقيه 1: 91 يكره ان يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن.
ثم قال – بعد إيراد أحكام وروايات في التكفين والتحنيط – في ص 93: وروى أنه (صلى الله عليه وآله) حنط بمثقال مسك سوى الكافور.
ثم أورد بعد نقل روايات المرسلة المذكررة، ولم يرو خبر غياث ولم يسدل به كما يظهر من المتن.
(3) التهذيب 1: 295 / 865، الاستبصار 1: 210 / 739، الوسائل 3: 20 أبواب التكفين ب 6 ح 14.
(4) الفقيه 1: 93 / 422.
(5) كما جوزه في كشف اللثام 1: 121، والرياض 1: 62.
(6) المعتبر 1: 290، الشرائع 1: 40، النافع: 13، القواعد: 19، التحرير: 18، التذكرة 1: 45.
(7) المقنعة: 78، النهاية: 32، المبسوط 1، 177، الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18.
(8) نقله في كشف اللثام 1: 121 ولم نعثر عليه في المراسم.
(9) الوسيلة 67، الجامع: 54