مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص221
ويحمل على الكراهة، لصحيحة ابن سنان: ” لا باس بدخنة كفن الميت ” (1) المجوزة لها الغير المنافية للكراهة.
وأن يتبع الجنازة بالمجمرة، للتصريح به في المعتبرة (2).
وأن يطيب بغير الكافور والذريرة، لرواية محمد: ” ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ” (3) وفي الخبر: ” رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) ينفض بكمه المسك من الكفن ويقول: هذا ليس من الحنوط في شئ ” (4) وفي المرسل: ” ولا يحنط بمسك ” (5).
وعن الغنية (6) وبعض آخر (7): المنع، وفي شرح القواعد للكركي: إنه المشهور (8)، لظاهر النهي.
ويدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه: هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال: ” نعم ” (9).
ومع ذلك فالترك أحوط، لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بلشعارهم، كما صرح به الاصحاب (10)
(1) التهذيب 1: 295 / 867، الاستبصار 1: 209 / 738، الوسائل 3: 20 ابواب التكفين ب 6 ح 13.
(2) راجع الرقم (6) ص 220.
(3) الكافي 3: 147 الجنائز ب 22 ح 3، التهذيب 1: 295 / 863، الاسنبصار 1: 209 / 735، الوسائل 3: 18 أبواب التكفين ب 6 ح 5.
(4) قرب الاسناد: 162 / 590، الوسائل 3: 19 أبواب التكفين ب 6 ح 11.
(5) الكافي 3: 147 الجنائز ب 21 ح 2، التهذيب 1: 322 / 937، الوسائل 3: 18 أبواب التكفين ب 6 ح 11، (6) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(7) كالشرائع 1: 39، والقواعد ا: 19، والدروس 1: 108.
(8) جامع المقاصد 1: 387.
(9) الفقيه 1: 93 / 426، الوسائل 3: 19 ابواب التكفين ب 6 ح 9.
(10) كالحدائق 4: 54، والرياض 9: 63.
وانظر من كتب العامة: المغني 2: 337 وبدائع الصنائع(