مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص220
المعتبر (1)، لذلك وإن لم يعلم مستند آخر.
لا بغيره، للاصل الخالي عن مطلق المعارض ولو فتوى فقيه.
وأن يتخذ الاكمام للقميص المبتدأ دون الملبوس، بل المستحب فيه قطع أزراره.
وعن الاصحاب: القطع بالاحكام الثلاثة.
وتدل عليها مرسلة ابن سنان: الرجل يكون له القيمص أيكفن فيه ؟ قال: ” يقطع أزراره ” قلت: وكمه ؟ قال: ” لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الازرار ” (2).
وعلى خصوص الثالث: صحيحة ابن بزيع: سالت أبا جعفر (عليه السلام) أن يأمر لي بقميص اعده لكفني، فبعث به إلي، فقلت: كيف أصنع ؟ فقال:” انزع أزراره ” (3).
ومقتضاها وجوب القطع، فالقول به متعين إلا أن ثبت إجماع على عدمه، وهو مشكل.
وليس في عدم ذكره فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى، المرويين في العلل، وخبر ابن ربعي عن ابن عباس، المروي في المجالس من إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن فاطمة بنت أسد في قميصه (4)، ولم يتعرض فيها لقطع الازرار، دلالة على عدم القطع، وإن الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الاحكام.
وأن يجمر (5) الاكفان بالدخنة الطيبة، للنهي عنه في المستفيضة (6).
(1) المعتبر 1: 289.
(2) التهذيب 1: 305 / 886، الوسائل 3: 51 أبواب التكفين ب 28 ح 2.
(3) التهذيب 1: 304 / 885، الوسائل 3: 50 أبواب التكفين ب 28 ح 1.
(4) علل الشرائع: 469 / 32، 31، مجالس الصدوق: 258 / 14، الوسائل 3: 48، 49 أبواب التكفين ب 26 ح 2، 3، 4.
(5) جمر ثوبه: بخره (المصباح المنير: 108).
(6) انظر الوسائل 3: 17 أبواب التكفين ب 6.