مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص219
الندب محمول، لرواية الدعائم (1)، المنجبرة، مع وهن ارادة الوجوب منه، لعطفه على الامر باللبس الذي هو غير واجب قولا واحدا.
وفي الممتزج بالحرير، لفتوى الاجلة (2)، واستحباب محضية القطنة.
وعن النهاية والاقتصاد والمهذب (3): المنع.
وهو كذلك مع عدم كون الخليط أكثر – كما مر – لا مطلقا ؟ للمضمر (4).
وفى الكتان، وفاقا للاكثر ؟ لمرسلة يعقوب بن يزيد: ” لا يكفن الميت في كتان ” (5).
وهي عن الدلالة على الحرمة خالية، فالقول بها – كما عن ظاهر الصدوق (6)، سيما مع دعوى الاجماع كما عن الغنية (7) على الجواز – ضعيف.
وعدم انصراف إطلاقات التكفين إليه غير مضر، بل المضر انصرافها (إلى غيره، وهو ممنوع.
والرضوي المتقدم: ” لا يكفنه في كتان ولا ثوب ابريسم، (8) ليس نصا في التحريم، لجواز كون الجملة خبرية.
وتعلقه بالابريسم المحرم قطعا لا يفيد، لامكان إرادة مطلق المرجوحية دون الكراهة حتى يلزم استعمال اللفظ في المجاز والحقيقة.
وأن يبل الخيوط التى يخاط به الكفن بالريق، بلا خلاف، كما يعطيه
(1) المتقدمة في ص 218.
(2) كما أفتى به في المبسوط 1: 176، والوسيلة: 67، والتحرير 1: 18.
(3) النهاية: 31، الاقتصاد: 248، المهذب 1: 59.
(4) يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص 204.
(5) التهذبب 1: 451 / 1465، الاستبصار 1: 211 / 745، الوسائل 3: 42 أبواب التكفين ب 20 ح 2.
(6) الفقيه 1: 89.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(8) تقدم في ص 205.