مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص218
ونهاية الاحكام (1)، وعن المنتهى: بلا خلاف (2)، لخبري ابن المختار، أحدهما: ” لا يكفن الميت في السواد ” (3) والاخر: ” لا يحرم الرجل في الثوب الاسود ولا يكفن به ” (4).
نعم، في المروى في الدعائم: ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في نمرة سوداء ” (5) وهي كساء من الصوف يلبسها الاعراب.
كذا في الصحاح (6).
ولكن الفتوى على مقتضى الخبرين ؟ للاحدثية والاشهرية، بل عدم دلالة الاخير إلا على الجواز، وهو مسلم، مع احتمال أن يكون مقام الضرورة، كما يدل عليه ما نقل من قصور كفنه عن ستر جميع بدنه، فجعل الني عل رجليهالحشيش (7)، بل في كل صبغ، كما عن الذكرى (8)، بل عن المهذب والاصباح (9): الحرمة.
لفتوى هؤلاء الاجلة، والتأسي بصاحب الشريعة، واستحباب البياض المستلزم لها على قول لا يخلو عن القوة.
وأما الحرمة فخالية عن الحجة سوى الامر بالبياض في الموثقة (10).
وهو عل
(1) المعتبر 1: 289، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 243.
(2) المنتهى 1: 438.
(3) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 11، التهذيب 1: 434 / 1394، الوسائل 3: 3، أبواب التكفين ب 21 ح 1.
(4) الكافي 4: 341 الحج ب 83 ح 13، التهذيب 1: 435 / 1395، الوسائل 3: 43 أبواب التكفين ب 21 ح 2.
(5) دعائم الاسلام 1: 232 المستدرك 2: 225 أحكام الكفن ب 18 ح 2.
(6) الصحاح 2: 838 وفيه: بردة من الصوف تلبسها الاعراب.
(7) الكافي 3: 211 الجنائز ب 75 ح 2، التهذيب 1: 331 / 970، الوسائل 2: 509 أبواب غسلالميت ب 14 ح 8.
(8) الذكرى: 48.
(9) المهذب 1: 60، ونقله في كثف اللثام 1: 115 عن الاصباح.
(10) موثقة ابن القداح المتقدمة في ص 209.