مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص217
فما ذكره جماعة من الاصحاب كما عن الوسيلة والفقيه والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والمعتبر والشرائع والنافع (1)، وفي اللوامع والمنتهى والقواعد والتذكرة (2)، وغيرها (3)، من استحباب تقديم الغسل كما عن الاول، أو مع الوضؤ كما عن الثاني، أو الوضؤ مطلقا أر مع تعسر الغسل كالبواقي، فان أرادوا به غسل المس – كما صرح به بعضهم (4) – فليس عليه دليل، وما عللوه به عليل.
ومع ذلك يرده ما ذكر، وما دل على استحباب تعجيل التجهيز.
ولذلك لا ينتهضفتاوى هؤلاء أيضا لاثباته لنا.
وان أرادوا الغسل للتكفين – كما عن الذكرى والنزهة، (5)، بل عن الاخير أن به رواية (1) – فلا باس أن يقول به ويحكم باستحبابه، لما أشير إليه من الرواية، وان كانت ضعيفة مرسلة ومتنها غير معلوم، لما يتحمل المقام من المسامحة.
مع أن إرادته من الصحيحة: ” الغسل في سبعة عشر موطنا، إلى أن قال: ” وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد ” (7) ممكنة، كما قال بعضهم لاجل تلك الرواية، سيما بملاحظة عدم كونه غسل المس، لذكره، وعدم ظهور قول بالغسل بعد التكفين، كما هو مقتضى الحقيقة.
وأما مكروهاته: فان يكفن في السواد بالاجماع، كما عن المعتبر والتذكرة
(1) الوسيلة: 65، الفقيه 1: 9 1، النهاية: 35، المبسوط 1: 179، الرائر 1: 164، الجامع: 52، المعتبر 1: 284، الشرائع 1: 39، النافع: 13.
(2) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18، التذكرة 1: 44.
(3) كالدروس 1: 110، وجامع المقاصد 1: 389، والروض: 105.
(4) كالمنتهى والروض.
(5) الذكرى: 24، نزهة الناظر: 16.
(6) قال في النزهة: وقد روى ” أنه إذا أراد تغسيل الميت يستحب له أن يغتسل قبل تغسيله وكذلك إذا أراد تكفينه).
(7) التهذيب 1: 114 / 302، الوسائل 3: 307 أبواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 11.