پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص216

ومختصره والمراسم (1)، أو مع فقد الترية، كما عن المشهور، أو مع فقد الطين والماء مطلقا، كما عن الاسكافي والعزية (2) فلا دليل عليه، ألا أن يسند فيه إلى دعوى الشهرة (3) وفتوى الاجلة، ولا باس به.

وأن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين، للرضوي: ” فإذا فرغتمن الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى اطراف أصابعك ” (4).

والافضل إلى المنكبين، لصحيحة محمد: ” يغسل، ثم يغسله يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل ” (5).

ثلاثا، لصحيحة ابن يقطين: ” ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل ” (6).

والرجلين، لخبر عمار: ” ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ” (7).

والمستفاد من كثر تلك الاخبار وفاقا لبعض الاصحاب (8): أولوية تأخير

غسل المس عن التكفين،

ويدل عليه أيضا المروي في الحصال: ” من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ” (9).

(1) الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 48.

++ (2) نقل عنهما في كشف اللثام 1: 120، والمختلف: 46.

(3) كما ادعاها في المختلف 46، وكشف اللثام 1: 120.

(4) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 167 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(5) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 2، التهذيب 1: 428 / 1364، الوسائل 3: 56 أبراب التكفين ب 35 ح 1.

(6) التهذيب 1: 446 / 1444، الاستبصار 1: 208 / 731، الوسائل 2: 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7.

(7) التهذيب 1: 305 / 887، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 10.

(8) كما اختاره في المدارك: 2: 99.

(9) الخصال: 618 حديث أربعمائة، الوسائل 3: 292 أبواب غسل المس ب 1 ح 13.