مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص215
والافضل أن يكتب ما يكتب بالتربة الحسينية، كما ذكره الشيخان (1) والفاضلان (2)، بل الاصحاب كما ذكره بعض الاجلة (3)، وسائر متأخريهم كما ذكرهبعض آخر (4)، له، وللتبرك، والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت المستفاد من المروي في الاحتجاج في التوقيع الرفيع الخارج في جواب مسائل الحميري: أنه ساله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب: ” يوضع مع الميت ويخلط بحنوطه إن شاء الله ” وسال فقال: روي لنا عن الصادق عليه السلام: أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله الا الله.
فهل يحوز لنا ان نكتب مثل ذلك بطين القبر ؟ فأجاب: ” يجوز ” (5).
ومع عدمها يكتب بمطلق الطين والماء، كما عن الاسكافي، وعزية المفيد (6)، وكتب الشهيد (7)، بل نسبه في اللوامع إلى الجماعة.
والظاهر
كما عن السرائر والمختلف (8)، والمنتهى (9)، والذكرى (10) ورسالة المفيد (11) بل عليه يحمل إطلاق الاكثر ؟ لانه المعهود بل المتبادر منها.
فان لم يتيسر فبالماء المطلق.
وأما تجويز الكتابة بالاصبع من غير تأثير مطلقا، كما عن الاقتصاد والمصباح
(1) المقنعة: 78، النهاية: 32.
(2) الشرائع 1: 40، التحرير 1: 18.
(3) كشف اللثام 1: 120.
(4) الرياض 1: 59.
(5) الاحتجاج: 489.
(6) نقل عنه وعن الاسكافي في كشف اللثام 1: 120.
(7) كالذكرى: 49، والدروس 1: 110، والببان: 72.
(8) السرائر 1: 162، المختلف: 46.
(9) نقل عنه في كشف اللثام 1: 120، وهو ساقط من المنتهى المطبوع ج 1: 441 فراجع.
(10) الذكرى: 49.
(11) نقل عنهما في كثف اللثام 1: 120، والسرائر 1: 162.