مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص211
يصلى فيه ” (1).
ومرسلة الفقيه: ” إذا أردت أن تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ” (2).
وتدل عليه أيضا رواية سهل، المتقدمة (3).
وأن يخاط بخيوطه لا من غيره، كما في القواعد والشرائع والمنتهى (4)، وعن المبسوط والجامع (5)، والاصباح، لفتوى هؤلاء.
وأن يطيب بالذريرة ينثرها عليه، إجماعا من أهل العلم كافة، كما عن المعتبر (6)، للمعتبرة (7).
قيل: والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الان في بغداد وما والاها (8).
وعن التبيان: أنها فتات قصب الطيب، وهي قصب يجاء به من الهند وكانه قصب النشاب (9).
وفي المبسوط: يعرف بالقمحة (10) والظاهر أنه وجد الان طيب معروف بهذا الاسم، فهو المستحب.
وأن يكتب فيه اسمه وشهادة التوحيد بهذة الصورة: فلان أو فلان بن فلان – كما عن الديلمي (11) – يشهد أن لا اله إلآ الله، لخبر أبي كهمس: ” إن الصادق
(1) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 4، الرسائل 3: 15 ابواب التكفين ب 4 ح 2.
(2) الفقيه 1: 89 / 413 الوسائل 3: 15 أبواب التكفين ب 4 ح 1.
(3) في ص 182.
(4) القواعد 1: 19، الشرائع 1: 40، المنتهى 1: 442.
(5) المبسوط 1: 177، الجامع: 54.
(6) المعتبر 1: 285.
(7) انظر الوسائل 3: 35 أبواب التكفين ب 15.
(8) قاله في الرياض 1: 59.
(9) التبيان 1: 448.
(10) المبسوط 1: 177.
(11) المراسم: 48.