مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص210
وفي مجالس ابن الشيخ: ” خير ثيابكم البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم ” (1).
ويستثنى منه الحبرة، فالمستحب فيها الحمرة ؟ للمعتبره (2).
وجديدا، بلا خلاف، كما في المنتهى،، وشرح القواعد الكركي (3)، لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام كذا كفنوا.
إلا في ثوب كان يصلي فيه، كما في المنتهى (4)، للنصوص.
وجيدا.
وفي المنتهى: يستحب اتخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها (5)، لمرسلة أبن أبي عمير: ” أجيدوا أكفان موتاكم فانها زينتهم ” (6) ونحوها المروي عن مدينة العلم (7)، والعلل، وفلاح السائل، ودعوات الراوندي (8،.
ورواية أبي خديجة: ” تنوقوا في الاكفان، فانكم تبعثون بها ” (8) والتنوق: التجود والمبالغة فيه.
وصحيحة يونس، المتقدمة (9) وغيرها.
وأن يكون من جملة أكفانه ثوب صلى فيه، لمرسلة ابن المغير: ” يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظبف، فان ذلك يستحب أن يكفن فيما كان
(1) مجالس الشيخ الطوسي: 398، الوسائل 5: 27 أبواب أحكام الملابس ب 14 ح 5.
(2) انظر الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2.
(3) المنتهى 1: 441، جامع المقاصد 1: 397.
(4) المنتهى 1: 442.
(5) المنتهى 1: 441.
(6) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 1، الوسائل 3: 39 أبواب التكفين ب 1 8 ح 3.
(7) نقلها في فلاح السائل: 69 عن مدينة العلم للصدوق.
(8) العلل: 301، فلاح السائل: 69، الدعوات: 254.
(9) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 6، الوسائل 3: 39 أبواب التكفين ب 18 ح 4.
(10) في ص 187.