پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص209

وأن يكون قطنا بالاجماع، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام (1)، وفي اللوامع، له، ولموثقة عمار، المتقدمة (2)، ولخبر أبي خديجة: ” الكتان كان لبنيإسراثيل يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله (3).

محضا، كما في المنتهى (4)، وعن المبسوط والوسيلة ()، والاصباح، بل عليه الاجماع عن نهاية الاحكام (6)، لانه المتبادر من

كونه قطنا.

وأبيض،

بلا خلاف، كما في المنتهى (7)، وعن الخلاف (8).

بل إجماعا كما عن نهاية الاحكام والمعتبر (9)، لخبري جابر: ” ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا به موتاكم ” (10).

وموثقة ابن القداح: (البسوا البياض، فانه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم) (11).

والمروي في العلل: ان عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس ويقول: ” فيه تكفين الموتى ” (12)

(1) المعتبر 1: 284، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 242.

(2) في ص 206.

(3) الكافي 3: 149 الجننائز ب 22 ح 7، التهذيب 1: 434 / 1392 الاستبصار 1: 210 / 741، الوسائل 3: 42 أبواب التكفين ب 20 ح 1.

(4) المنتهى 1: 438.

(5) المبسوط 1: 176، الوسيلة: 66.

(6) نهاية الاحكام 2: 242.

(7) المنتهى 1: 441.

(8) الخلاف 1: 702.

(9) نهاية الاحكام 2: 242، المعتبر 1: 284.

(10) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 3، التهذيب 1: 434 / 1390، الوسائل 3: 41 أبواب التكفين ب 19 ح 2.

(11) الكافي 6: 445 الزي والتجمل ب 4 ح 1، الوسائل 3: 41 أبواب التكفين ب 19 ح 1.

(12) لم نعثر عليه في العلل، وهو مروي في قرب الاسناد: 152 / 552.