مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص208
النجاسة العارضة من الميت عن الكفن نظر ؟ لجواز الفرق.
ثم لو خولف أحد الثلاثة، وكفن في النجس أو المغصوب أو الحرير، فهل حصل التكفين وسقط الوجوب الكفائي وإن أثم المباشر، أو لم يحصل ووجب على المكلفين التكفين كفاية ثانية ؟ مقتضى الاصول الثاني، لان النهي يستلزم عدم كون الفرد المنهي عنه مأمورا به، فلم بمثل الامر الواجب امتثاله كفاية، فيبقى الوجوب الكفائي على حاله.
والاصل عدم تقييد الاوامر بحالة عدم كونه مستورا بهذا النحو من الستر.
ومنه يظهر عدم ترتب سائر آثار التكفين عليه، كتأخر الصلاة والدفن، لظهور أن المراد الكفن المشروع المأمور به.
وهل تجب في التكفين النية، كما هو ظاهر المحكي عن الروض (1) ؟ الظاهر نعم ؟ لوجوب امتثال أوامر التكفين المتوتف عل النية عرفا، فلو كفن بدونها لم يمتثل، ويلزمه وجوب التكفين ثانيا مع النية، لعدم دليل على سقوطالتكليف الكفائي بدون حصول الامتثال.
وجعل المطلوب مجرد الستر على النحو الخاص، كما في إزالة الخبث والامر بالمعروف والشهادة ونحوها فاسد، لان في هذه الامور وإن لم يمتثل الامر، الا أنه لما تحققت الفائدة المطلوبة في الخارج لم يبق أمر حتى يجب امتثاله، لامتناع تحصيل الحاصل، والمطلوب في المقام غير معلوم، وكونه هو الستر الخاص فقط ممنوع.
لم لا يجوز أن يكون المقصود نفس التعبد أو هما معا ؟ ولذا لا يسقط التكليف بحصول ذلك الستر من غير المكلف، كريح أو سيل أو نحوه.
وأما مستحباته: فان يكون الكفن من طهور أموال كل شخص ؟ لمرسلة الفقيه، ” إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا ” (2).
(1) الروض: 104.
(2) الفقيه 1: 120 / 577، الوسائل 3: 55 أبواب التكفين ب 34 ح 1.