مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص207
ولو عما يؤكل بعد التذكية، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام والذكرى (1) – وان استشكل في بعضها (2) في المذكى مما يؤكل – وعن الصوف والشعر والوبر، كما عن الاسكافي (3)، وعن الكتان، كما عن الصدوق (4).
ولكن يخدشه أن الظاهر انعقاد الاجماع في الكتان والصوف، لعدم قدح مخالفة في ذكر فيه.
مضافا في الاخير إلى الرضوي المنجبر: ” ولا بأس في ثوب صوف ” (5) ومعه يسقط الاستدلال بالموثقة، إذ بعد ثبوت الجواز في غير القطن يخرج الامر به عن الوجوب، فلا يصير دليلا.
والحمل على الوجوب التخييري ليس أولى من الاستحباب، لكونهما مجازين.
وأنه لا ينبغي الريب في صدق الثوب والقميص والازار واللفافة والعمامةعلى المنسوج من الصوف والشعر والوبر، وطلاقها عليه شائع، كما في الكساء وقباء الصوف وعمامة الخز وغيرها.
فتكون اطلاقاتها أدلة لهذه الامور ولو كانت مما لا يؤكل ولا تجوز الصلاة فيه، ومعه لا ينتهض وجوب تحصيل اليقين بالبراءة دليلا.
نعم، هو يحسن فيما لا يشمله الاطلاق أو يشك في الشمول، كالجلد والحصر ونحوهما، حيث إنه لا يعلم دخوله في المأمور به، فلا يعلم الامتثال.
ومنها: أن لا يكون مغصوبا، للاجماع، وللنهي عن التصرف في مال الغير بدون إذنه.
وأن لا يكون نجسا، لظاهر الاجماع.
وفي الاستدلال له (1) بوجوب إزالة
(1) المعتبر 1: 437، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 243، الذكرى: 46.
(2) وهو نهاية الاحكام 2: 243.
(3) نقله في المعتبر 1: 280 عن الاسكافي بالنسبة إلى الوبر.
(4) الفقية 1: 89.
(5) فقه الرضا: 169.
(6) كما استدل في الذكرى: 46.