پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص204

الايسر والايسر على الايمن.

يدل على تلك الكيفية: الرضوي السابق، وعلى أكثرها خبر يونس أيضا، والمروي في الدعائم: ” خذ العمامة من وسطها، ثم انشرها على رأسه، وردها منتحت لحيته، وعممه، وأرخ ذنبيها مع صدره ” (1).

وعلى التحنيك: مرسلة ابن أبي عمير (2)، والاجماع المحكي (3).

وقد ورد بالكيفية أخبار اخر، وما ذكرناه أشهر، وحمل تلك الاخبار عليه ممكن ولو مع التكلف.

الرابعة: للتكفين سوى ما مر واجبات ومستحبات اخر ومكروهات: أما الواجبات فمنها: أن لا يكون حريرا بالاجماع، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام والذكرى وفي المدارك (4).

لمضمرة ابن راشد: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ فقال: ” إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ” (5).

والمروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير ” (6).

ويدل عليه الاستصحاب في الرجال أيضا.

(1) دعائم الاسلام 1: 231، وفيه: ” ذيلها ” بدل ” ذنبيها “.

(2) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 10، التهذيب 1: 308 / 895، الوسائل 3: 32 أبواب التكفين ب 14 ح 2.

(3) كما حكاه في التذكرة 1: 43.

(4) المعتبر 1: 280، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 242، الذكرى: 46، المدارك 2: 95.

(5) الكافي 3: 149، الجنائز ب 22 ح 12، التهذيب 1: 1396 / 435، الاستبصار 1: 411 / 744 الوسائل 3: 45 أبواب التكفين ب 23 ح 1.

العصب كفلس: برد يصبغ غزله ثم ينسج، وقال السهيلي: العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن (المصباح المنير: 413).

(6) الدعائم 1: 232، المستدرك 2: 225 أبواب الكفن ب 18 ح 2.