مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص203
وتضم رجليه جميعا، وتشد فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدا جيدا، (1) وذلك ظاهر في تأخر القميص عن الخرقة.
نعم، المذكور في موثقة الساباطي (2) أنه يبدأ بالقميص ثم بالخرقة، والامر في ذلك هين.
وأما تقديم القميص وتأخير الحبره فمن رواية يونس (3) والموثقة.
وأما العمامة، فصريح الموثقة شدها بعد اللفافة، وظاهر الحسنة أنه قبله، بل هو صريح الرضوي: ” ثم تعممه وتحنكه فيثنى على رأسه بالتدوير، ويلقى فضل الشق الايمن على الايسر والايسر على الايمن، ثم يمد على صدره ثم يلف باللفا فة ” (4) الخبر.
هذا هو الكلام في الرتيب.
وأما الكيفية: ففي تلبس القميص ولف اللفافتين واضحة.
وفي الخرقة قالوا: يربط أحد طرفيها في وسط الميت اما بشق رأسه أو بجعل خيط ونحوه فيه، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه من جانب، ويضم عورته بها ضما شديدا، ويخرجها من الجانب الاخر، ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه،ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا، فإذا انتهت أدخل طرفها الاخر من الجانب الايمن تحت الجزء الذي انتهت إليه.
وفي خبر يونس دلالة على بعض هذه الاحكام.
وأما العمامة فيؤخذ وسطها، ويثنى على رأسه بالتدوير، ويلف عليه محنكا، ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره فضل الشق الايمن على
(1) فقه الرضا: 168 بتفاوت، المستدرك 2: 217 أبواب الكفن ب 12 ح 1.
(2) المتقدمة في ص 186.
(3) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306 / 888، الوسائل 3: 32 أبواب التكفين ب 14 ح 3.
(4) تقدم مصدره في هامش (1).