پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص202

وعن جماعة: الاقتصار على ذكر لفافة اخرى زائدة عن اللنافة المستحبة للرجل وعدم التعرض للنمط (1)، ولعله لعدم دليل عليه من الاخبار، وعدم كون المقام مقام المسامحة.

وهو في محله.

بل وكذا الكلام في اللفافة أيضا، لما عرفت من عدم ثبوت الزائدة عن الواجب – على ما اخترناه من وجوب اللفافتين والتخيير بين الثالثة والقميص – من الروايات.

وغاية ما يستدلون لها في المرأه صحيحة محمد، بحمل المنطق فيها على المئزر.

ولا دليل عليه، واحتمال خرقة الفخذين قائم.

فان المنطق كما في كتب اللغة: ما يشد في الوسط.

ومحل شد الخرقة والمئزر عندهم واحد.

فتعيين أحدهما تحكم بارد، والاستشهاد بفهم بعض الفقهاء (2) القائلين بوجوب المئزر فاسد.

الثالثة: قالوا: كيفية التكفن أن يبدأ بالخامسة، ويشدها بعد وضعالقطنة، ثم يؤزره بالمئزر كما يؤزر الحي – على القول به – ثم يلبسه القميص، وعلى القول بنفيه يلبسه بعد شد الخرقة، ثم يلفه بإحدى اللفافتين، ثم بالاخرى التي يستحب كونها حبرة.

وهذا هو نقل الاكفان إليه.

ويجوز العكس، بأن يبسط الحبره ويبسط عليها اللفافة، وعليها القميص، وينقل إليه الميت بعد أن يشد بالخامسة ويؤزر بالمئزر على القول به وهذا الترتيب هو المشهور، ويستفاد في غير المئزر من الاخبار.

أما تقديم الخرقة فمن حسنة حمران (3)، وصحيحة ابن سنان (4)، والرضوي: ” وقبل أن تلبسه القميص تأخذ شيئا من القطن، وتجعل عليه حنوطه، وتحشو به دبره، وتضع شيئا من القطن على قبله، وتضع شيئا من الحنوط،

(1) كما في الخلاف 1: 701، والمراسم: 47، والمفاتيح 2: 165، والرياض 1: 60.

(2) كالشهيد في الذكرى: 47.

(3) المتتدمة في ص 182.

(4) المتقدمة في ص 186.