پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص201

وللثاني: بقوله في صحيحة زرارة ومحمد: ” فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع ” (1).

وبالتصريح بالسبع في الرضوي: ” ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع.

فالثلاث: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس: مئزر وقميص وعمامة ولفافتان ” (2) بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفافتين، وان لم يفسرها.

ويضعف الاول: بعدم الدلالة، لما مر من احتمال ارادة خرقة العورة أو الثدى من المنطق، فتكون اللفافتان هما الواجبان.

والثاني: بأن المراد من خمسة اثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة، ولو منع فالاحتمال قائم والاستدلال معه ساقط.

والثالث: بالاجمال، مع أنه لا يعلم أن ذكرها على سبيل الحكم أوالحكاية.

مضافا إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية، وليس المقام مقام المسامحة، لإيجابه اتلاف المال والاضاعة المنهي عنهما في الشريعة.

وأما للمرأة، فقد يزاد الحبرة المذكورة ونسب زيادتها أيضا إلى الشهرة، لما ظهر ضعفه.

خلافا لمن نفاها في الرجل، ولبعض من أثبتها فيه، كما في الشرائع والنافع، وعن النهاية والوسيلة (3)، والاصباح والتلخيص.

وهو الاصح.

والنمط، زاده في النافع والشرائع (4)، والمنتهى والقواعد (5)، وعن الكامل والمهذب والمختلف (6) وعن المقنعة: التخيير بينه وبين لفافة اخرى (7).

(1) تقدمت في ص 179.

(2) تقدمت في ص 182.

(3) الشرائع 1: 40، النافع: 13، النهاية: 31، الوسيلة: 65.

(4) راجع الرقم (3).

(5) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.

(6) المهذب 1: 60، المختلف: 45.

(7) المقنعة: 82.