مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص200
الفقهية – واستنبطوا وجوب المئزر من دليل آخر، فقالوا يكون الحبرة زائدة مستحبة.
ونحن لما لم نعثر على دليل على وجوب المئزر، لا نفهم من الروايات زيادة على الثلاثة الواجبة.
وبذلك يوهن عندنا مستند الشهرة وهو يوجب الوهن في نفسها أيضا.
مع أن في دلالة الرضوي نظرا من جهة احتمال العطف التفسيري.
بل في دلالة رواية الدعائم (1) أيضا، لجواز كون اللفافتين واليمنية هي الثلاثة الواجبة المخيرة، فتأمل.
وقد يستظهر للزيادة بصحيحة يونس بن يعقوب، المتقدمة (2).
وهي معاحتمالها التقية – لو دلت – غير دالة، لجواز جعل أحد الشطويين خرقة الشد فالقول بزيادة الحبرة في غاية الضعف.
وأضعف منه تعويض لفافة اخرى عنها مع فقدها، كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب (3).
وأضعف منهما زيادة لفافتين على الواجب، كما عن الصدوق (4)، والتهذيب (5)، والكامل، وابن زهرة (6).
لعدم الدليل على شئ منهما سوى ما قد يستظهر به للاول: من قوله في صحيحة محمد: ” والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين ” (7) بضميمة ما دل على تسوية الرجل والمرأة.
(1) كذا في النسخ، والظاهر – انه سهو من قلمه الشريف، والصحيح: مرسلة الجعفي المتقدمة في ص 199.
(2) في ص 187.
(3) النهاية: 32، المبسوط 1: 177، السرائر 1: 165، المهذب 1: 60.
(4) الفقيه 1: 93.
(5) لم نعثر عليه فيه، ويحتمل أن يكون مصحفا عن المهذب لان القول موجود فيه فيه، ج 1 ص 60.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 563.
(7) تقدمت في ص 180.