مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص198
ويستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة اخرى يلف بها ثدياها، كما عن المقنعة والنهاية – والمبسوط (1)، والكامل، والسرائر وابنى حمزة وسعيد، وفي الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (2)، وغيرها.
وفي المدارك واللوامع لا أعلم له راد (3)، لمرفرعة سهل، المتقدمة (4).
وظهر مما ذكر أن الاجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان، ومع الواجب خمسة، وللمرأة، ثلانة، ومع الواجب ستة.
وقد يزاد لكل منهما غيره أيضا: أما للرجل فيزاد لفافة اخرى حبرة عبرية (5)، كما في المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (6)، وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح والوسيلة، والكامل، والسرائر (7) وابن زهزة والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكره (8).
بل في الاول، وعن الاخرين، وشرح القواعد (9): الاجماع عليه.
لا للاخبار المتكثرة المتضمنة للحبرة ؟ لعدم دلالة شئ منها على كونها غير الثلاثة الواجبة وان اشتمل كثير منها على الازار التى هي أيضا لفافة شاملة عند
(1) المقنعة: 82، النهاية: 41، المبسوط 1: 180.
(2) السرائر 1: 160، الوسيلة: 66، الجامع: 53، الشرائع 1: 4 0، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القوا عد: 18.
(3) المدارك 2: 104.
(4) في ص 182.
(5) قال المحقق: يستحب ان يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب.
الحبرة من التحبير وهو التحسين والتزيين، ويمنية: منسوبة إلى اليمن.
وعبرية: منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي.
المعتبر 1: 2820 (6) المعتبر 1: 282، الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 9: 18.
(7) المقنعة: 78، المبسوط 1: 176، النهاية: 3 1، الوسيلة: 65، السرائر 1: 160.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): 563، المختلف: 45، الذكرى: 47، التذكرة 1: 43.
(9) جامع المقاصد 1: 383.