مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص197
العرض، بالاجماع، كما في المنتهى، واللوامع، وعن المعتبر (1).
والنصوص بها وباستحبابها بلا معارض مستفيضة،، كما تقدم كثير منها (2).
وعمامة المرأة الخمار، فهو فيها بدلها في الرجل، كما في الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (3)، واللوامع، وعن الاسكافي والعماني (4)، والشيخ في أكثر كتبه (5)، والجامع (6)، ونسب الى المشهور (7)، وفي المدارك: انه مذهب الاصحاب (8)، وفي اللوامع: بالاجماع والنصعوص، كصحيحة محمد، المتقدمة (9).
ورواية البصري: في كم تكفن المرأة ؟ قال: (تكفبن في خمسة أثواب أحدها الخمار (10).
والرضوي: ” والمرأه تكفن في ثلالة اثواب: درع وخمار ولفافة ” (11).
والمروي في الدعائم: ” ويخمر رأس المرأة بخمار، ويعمم الرجل ” (12).
وبتلك الاخبار تقيد إطلاقات العمامة، مع اختصاص كثير منها بالرجل، مضافا إلى التعارف الموجب للتبادر.
(1) المنتهى 1: 440، المعتبر 1: 283.
(2) راجع ص 179، 183، 186.
(3) الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.
(4) حكى عنهما في الذكرى: 48.
(5) لم نعثر عليه في النهاية والمبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل.
(6) الجامع: 53.
(7) كما نسبه في الرياض 1: 60.
(8) المدارك 2: 105.
(9) في ص 180.
(10) الكافي 3: 146 الجنائز ب.
2 ح 1، التهذيب 1: 324 / 326، الوسائل 3: 12 أبواب التكفين ب 2 ح 18.
(11) فقه الرضا: 185.
(9 2) دعائم الاسلام 1: 232.