مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص196
فيما مر بانحصار المفروض في الثلاثة.
الثانية: يستحب أن يزاد في أجزاء الكفن للرجل والمرأة جزءان آخران: أحدهما: خرقة لشد الفخذين، ويسمى بالخامسة، بالاجماعين والمستفيضة: منها: صحيحة ابن سنان، وروايته، ومرفوعة سهل، وحسنة حمران، وموثقة الساباطي، المتقدمة جميعا (1).
ومرسلة يونس، السابقة أكثرها في بحث الغسل، وفيها: ” وخذ خرقة طويلة عرضها شبر، فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضما شديدا، ولفها في فخذيه، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلة يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا ” (2).
وينبغي أن تكون طويلة، كما صرح به في الاخيرة، بل يكون طولها ثلاثة أذرعونصف كما في الشرائع والقواعد (3)، لسابقتها.
ولكن لا تدل على وجوب هذا القدر، فيجوز أن تكون أطول، كما عن المهذب والمبسوط والوسيلة (4)، أو أقل أيضا كما عن الاخيرين.
– وأن يكون.
عرضها شبرا، كما في الاخيرة، أو ونصف كما في سابقتها.
ولا منافاة بينهما، لحمل السابقة على الافضلية، أو المراد فيهما التقريب.
وثانيهما: العمامة بقدر يؤدي هيئتها الاتية (4) في الطول، ويصدق الاسم في
(1) راجع الصفحات: 180، 182، 186.
(2) تقدم مصدرها في ص 136 الحقو: معقد الازار، الخاصرة.
(3) الشرائع 1: 40، القواعد: 18.
(4) المهذب 1: 61، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.
(5) في ص 203.