مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص195
وعن النهاية والمبسوط: يبلغ من الصدر إلى الرجلين (1)، ونحو في ا لذكرى (2).
وعن المسالك والروضة: يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين (3).
وتجب مراعاة ما تقدم من الاذن أو الوصية في الزائد عن الواجب، وان استند عندهم إلى الموثقة.
ب: في اعتبار ستر البشرة في كل من الثلاثة، أو في المجموع، أو عدمه مطلقا ثلاثة اوجه بل أقوال: الاول: للكركي ووالدى، وجعله في روض الجنان (4) أحوط، للتبادر.
وهو ممنوع.
الثاني للروض (5)، لصحيحة زرارة، المتقدمة (6): ” يواري به جسده كله “.
ولا دلالة لها، لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شئ منه عاريا.
والثالت للحدائق (7)، للاصل.
وهو الاظهر، وإن كان الاحوط الثاني، بل لا يبعد ترجيحه، لاطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين.
ج: لا يجب غير الثلاثة إجماعا، له وللاصل، والمسفيضة المصرحة بعدم الزيادة على الخمسة، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة، مع التصريح
(1) النهاية: 36، المبسوط 1: 179.
(2) الذكرى: 49.
(3) المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.
(4) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103.
(5) الروض: 103.
(6) في ص 179، وقد عبر عنها هناك بالحسنة.
(7) الحدائق 4: 17.