مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص194
وأما تجويزه مطلقا – كما في الاول – للغلبة، أو استحبابه، أو احتمال جوازه وإن لم يبلغ النصف – كما عن الرابع (1) – فمشكل بل ضعيف.
وفي اللفافة أن تشمل جميع البدن طولا وعرضا، مع امكان جعل أحد جانبيه في العرض على الاخر، لانه المتبادر، ولتحقيق معنى اللف.
وتجويز الخياطة (2) غير جيد، لعدم تبادره.
وينبغي الزيادة في الطول بحيث يمكن شده من الطرفين.
وقيل بوجوبها،لعدم تبادر غيره (3).
وفيه نظر.
والاستحباب أظهر مع اذن الوارث أو الوصية.
وفي المئزر – على اعتباره – أن يسترما بين السره والركبة، كما عن غير الاول من الكتب المتقدمة (4)، لانه المفهوم في العرف والعاده.
أو يسترهما مع ما بينهما، كما في الاول (5).
ولا باس به.
واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة (6) بعيد، والتعليل بأن وضعه لسترها غير سديد.
وعن المراسم وفي المقنعة: من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه (7).
وعن المصباح ومختصره: منها إلى حيث يبلغ المئزر (8).
وعن الوسيلة والجامع: من الصدر إلى الساقين استحبابا (9).
(1) نقله عنه في كشف اللثام 1: 116، ولم نعثر عليه.
(2) كما جوزها في الرياض 1: 57.
(3) الرياض 1: 57.
(4) راجع الرقم (3) ص 193.
(5) جامع المقاصد 1: 382.
(6) كما احتمله في الروض: 103.
(7) المراسم: 49، المقنعة: 78.
(8) مصباح المتهجد: 19.
(9) ا لوسيلة: 66، ا لجامع: 53.