پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص193

وصحيحة محمد، لاستبعاد ترك الخرقة، فالظاهر أنها المراد من المنطق.

بل صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله: ” ثلاثة أثواب تام ” وإن أقحم في قليل من نسخه لفظ ” أو ثوب ” بين الاثواب والتام، ولكن الاكثر- كما صرح به في اللوامع – خال عنه، بل وكذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1) وصاحب المنتقى (2) وغيرهم.

وموثقة الساباطي، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع إذا – بسط طولا – للرأس والرجلين أيضا.

بل مرسلة يونس، الدالة على كون الازار فوق القميص.

وأما تعينها ووجوبها – مع خلو أدلته عن الدلالة على الوجوب الا صحيحة زرارة.

المخرج فيها الفرض عن معناه قطعا، لعدم القول بمفروضية ثلاثة اثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ وحزازة العبارة – فللاجماع المركب، إذ لا قول إلا بها أو المئزر، فبعد انتفاء الثاني يتعين الاول.

ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الادلة، دون غيرهما ولو لفافة ومئزر، للشك في إرادته.

فروع: أ: المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق، كما صرح به جماعة منهم: شرح القواعد وروض الجنان والمسالك والروضة (3) واللوامع، لانه المفهوم منه عرفا، كما صرح به في الثلاثة الاخيرة (4).

والاولى زيادة قيد التقريب ولعله المراد.

وفي الاخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة.

وهو كذلك، لصدق الاسم.

(1) المعتبر 1: 279، المنتهى 1: 438 والمنقول فيهما: ” ثلاثة اثواب أو ثوب تام “.

(2) منتقى الجمان 1: 257.

(3) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 153، المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.

(4) لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرح به في روض الجنان: 103.