پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص192

في اللوامع بعد نقل أخبار ثلاثة أثواب: ولا ريب في أن المتبادر من الثوب هنا هو الشامل وإن لم يعتبر الشمول في الثوب.

إلى آخر ما قال.

ويشعر بذلك حسنة الحلبي المتقدمة (1).

وأما الثالث: فلانه منحصر بالرضوي المشتمل على الخمس (2)، والظاهر منه ارالة الخرتة الخامسة، كما فهمه الصدوق وعئر عنها به في افداية والفقيه (3) مأخوذا ما فيه عنه، ويؤكده كونها من الخمسة قطعا، فلولا أنها المراد يلزم عدم ذكره، بل صرح به في موضع آخر قال: ” ويضم رجليه جميعا ويشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا لئلا يخرج منه شئ، (4) ولو قطع النظر عنه فلا أقل من الاحتمال الموجب للاجمال.

وأما قيام لفافة أخرى شاملة مقامه: فلرواية سهل وحسنة حمران، بل صحيحة محمد (5) على ما عرفت من المراد من المنطق، وصحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله: ” ثلاثة إثواب تام ” (6) بل الاخبار المتضمنة للإزار على ما عرفت من القرينة، ولصدق الثوب المصرح به في الاخبار الكثيرة.

وخصوص الرضوي المصرح بالخمس، فإن الظاهر أن المراد بالمئزر فيه هوالخرقة كما عرفت، ويلزمه كون اللفافتين من الاثواب الثلاثة.

وحسنة حمران، المتضمنة للقميص والبرد الجامع للكفن واللفافة المنحصرة في الثوب الشامل اجماعا، لعدم لف القميص والمئزر، بل الاول يلبس والثاني يشد ويعقد، كما به في الاخبار عبر.

(1) في ص 179.

(2) المتقدم في ص 182.

(3) الهداية: 23، الفقيه 1: 92.

(4) فقه الرضا: 168.

(5) تقدمت الروايات على الترتيب في ص 180، 182، 182.

(6) تقدمت في ص 179.