پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص191

ثم تمد الايمن على الايسر، وان شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه ثم تعممه إلى أن – قال: ” ثم تلف اللفافة ” (1) الخبر فان في اللف في الازار إشعارا بانه غير المئزر، بل في جمعه مع الحبرة.

ويمكن أن تكون الحبرة عطفا تفسيريا له أيضا، بل هو الاظهر.

وأما صحيحة محمد (2) فليست صريحة في المئزر ولا ظاهرة فيه، لان المنطق عل ما صرح به أهل اللغة ما، يشد به الوسط، وهو كما يمكن أن يكون المئزر يمكن أن يكون الخرقة التي تشد بها العورة، لانها أيضا تشد في الوسط.

بل صرح في الموثقة بشدها في الحقوين اللذين هما معقد المئزر، كما مر من المجمع، ويحتمل أن يكون المراد بالمنطق ما يشد به الثديان أيضا، كما قيل.

وأما التكفين بثوبي الاحرام فلا يفيد لهم المرام ؟ لا التردي بثوب والاتزار بالاخر في حالة لا ينافي – صلاحيتهما للارتداء في حالة اخرى.

كيف مع أن ما يتردىبه في الاحرام لا يستر الرأس حينئذ ويستره إذا كفن به، فيمكن أن يكون كذلك ما اتزر به في الاحرام، فيتزر به في حال، ويشمل الجميع بالبسط في حال آخر.

وإلى هذا أشار من قال: لا يلزم في ثوبي الاحرام عدم الشمول.

وأما الثاني أي روايات الثوب والاثواب: فلانه لا يمكن جعلها من باب المطلق، وإلا لزم خروج الاكثر، لعدم جواز غير اللفافة والقميص الواحد والمئزر كذلك إجماعا، مع أن إطلاق ثلاثة أثواب له أفراد غير عديدة إفرادا أو تركيبا، فيكون من باب التجوز، فيحصل فيه الاجمال كما به صرح جماعة من ا لا صحا ب (3).

مع أن منهم من صرح باختصاص الثوب بالشامل، قال والدي – رحمه الله –

(1) فقه الرضا: 168 بتفاوت يسير المستدرك 2: 2 17 أبواب الكفن ب 12 ح 1، وفيه: (ثم تلفف العمامة).

(2) المتقدمة في ص 180.

(3) منهم الحدائق 4: 5 والرياض 1: 57.