پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص189

الاخبار المتضمنة للفظ ” الازار ” أو الروايات المشتملة على مطلق الثوب أو الاثواب، أو ما يصرح فيه بلفظ (المئزر).

أما الاول فلا دليل على إرادة المئزر منه أصلا، لورود الازار في اللغة بمعنى المئزر – كما مر – وبمعنى الثوب الشامل.

ففي القاموس: الازار: الملحفة (1) وهي ما يلبس فوق الثياب باسرها.

وفي المجمع بعدما نقل عنه (2): وفي كلام بعض اللغويين أنه ثوب شامل لجميع البدن قال: وفي الصحاح المئزر: الازار، وفي كتب الفقه يذكر المئزر مقابلا للازار ويريدون به غيره، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة (3).

انتهى.

ولم تثبت الحقيقة الشرعية ولا المتشرعة فيه، بل المراد منه في كلام أكثر الفقهاء هو الثوب الشامل كما ذكروه مقابلا للمئزر في ذلك المقام.

وفي اللوامع: إن الفقهاء اتفقوا على التعبير في اللفافة الشاملة بالازار.

بل قيل: الغالب في الاخبار أيضا استعماله في الثوب الشامل وإن اطلق على المئزر نادرا.

ألا ترى أن في أكثر أخبار الحمام ورد بلفظ ” المئزر ” وان ورد في البعض أيضا لفظ ” الازار ” وهو مما يعلم فيه المراد بالقرينة، ولا قرينة في الاخبار المتقدمة على إرادة المئزر، وما ادعوه قرينة لا يفيد أصلا.

أما ذكره مع اللفافة في الروايات: فلانه يمكن أن يكون لاختلافهما معنى، حيث إن الازار – كما عرفت – هو ما يكون فوق جميع الثياب، واللفافة إما أعم أو ما يلف به الجسد ملاصقا له، أو الازار ما يشمل جميع الجسد – كما فيالمجمع – واللفافة ما يلف به الميت وجميع ثيابه، ولما كان أحد الثوبين الشاملين إزارا بالمعنى المذكور، لا محالة عبر عنه به وعن الاخر باللفافة، ولذا عبر في حسنة

(1) القاموس 1: 377.

(2) في ص 185.

(3) مجمع البحربن 3: 205.