مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص186
وشرعا كما يستفاد من النصوص الواردة في باب ستر العورة لدخول الحمام (1)، وفي مبحث كراهه الاتزار فوق القميص (2)، وبحث ثوبي الاحرام (3)، بحيث يظهر كون الاستعمال بطريق الحقيقة.
ويستفاد أيضا من صحيحة ابن سنان: كيف أصنع بالكفن ؟ قال: ” خذ خرقة فتشد على مقعديه ورجليه ” قلت: فالازار ؟ قال: (إنها لا تعد شيئا، انما تصنع لتضم ما هناك وأن لا يخرج منه شئ) (4) فانه لو كان المراد به اللفافة لما توهم عدم لزومه بشد الخرقة.
ومنه تظهر دلالة جمع الاخبار المتضمنة للازار على المطلوب أيضا، كرواية الدعائم والرضوي ومرسلة يونس، السابقة (5).
وموثقة الساباطي: ” ثم تبدأ فتسقط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الازار طولا حتى يغظي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج ” إلى أن قال: ” التكفين أن تبدأ بالقميص، ثم بالحرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف، ثم يشد الازار أربعة أذرع، ثم اللفافة، ثم العمامة ويطرح فضل العمامة على وجهه ” (1) الحديث.
وخبر ابن وهب: ” يكفن الميت في خسة أثواب: قميص لا يزر عليه،وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها
(1) انظر الوسائل 2: 32 أبواب آداب الحمام ب 3.
(2) انظر الوسائل 4: 395 أبواب لباس المصلي ب 24.
(3) انظر الوسائل 12: 502 أبواب تروك الاحرام ب 53.
(4) مر مصدرها في ص 183.
(5) في ص 183، 182، 183.
(6) تقدم مصدرها في ص 183.