مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص185
سئل عن الكفن في ثياب الصلاة، وأجاب باني احب ذلك الكفن المتعارف يعني قميصا، فهو أولى من ثياب الصلاة لو لم يكن فها قميص.
مع أن المطلوب يثبت من قوله: ” يدرج في ثلاثة أثواب ” لان المتبادر من الثوب الذي يدرج الميت ما يواريه باجمعه، والظاهر ارادة درجه في كل ثوب، والا لم يكن في السؤال ونفي الباس وجه، إذ يدرج في مجموع الثلاثة قطعا.
وبما ذكر يجاب عن أدلة الموجبين، بحملها عل الافضلية بقرينة ذلك، مضافا إلى خلو غير المرسلة (1) عن الدال على الوجوب جدا.
والحمل وان أفاد التعين الا إن دخول غير الواجب ايضا في المحمول يصرفه عن إفادته قطعا.
بل في دلالة المرسلة أيضا على الوجوب نظر، لتعلق الامر أصالة بالبسط المتعقب عن بسط الحبرة وهو غير واجب.
وأما تبديله بلفافة اخرى: فللاجماع المركب، مضافا إلى ما مر من رواية سهل.
والثالث: مئزر وجوبا عند الاكثر، كما صرح به جمع ممن تقدم وتاخر، ومن الموجبين أكثر من ذكره مر (2).
للرضوي المتقدم (3) المتضمن للمئزر، المنجبر ضعفه بالشهرة، وصحيحة محمد، المتقدمة (4) المصرحة بالمنطق الذي هو الإزار المرادف للمئزر لغة، كما صرح به أهلها، ففي الصحاح: المئزر: الإزار (5).
وفي مجمع البحرين: معقد الازار من الحقوتين (6).
(1) يعني بها مرسلة يونس المتقدمة في ص 183.
(2) في ص 184.
(3) في ص 182.
(4) في ص 180.
(5) صحاح اللغة 2: 578.
(6) مجمع البحرين 3: 204.