مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص184
القميص عليه ” (1) أوجب بسط القميص فيتعين.
خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم: المدارك وكفاية الاحكام والمفاتيح والبحار والحدائق (2) واللوامع، بل جلهم كما في اللوامع، وهو المحكي عن الاسكافي (3) والمعتبر (4)، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال: الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر (5) فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر.
بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدرق (6) ووالده (7) والحلبي (8) وغيرهم، حيث لم يصرحوا بالوجوب ولا بما دل على التعيين، وتردد في القواعد (9)، فلم يوجبوه وجوزوا بدله لفافة شاملة أخرى.
وهو الاقوى.
أما عدم الوجوب: فللاصل، وإطلاقات الاخبار المتضمنة لثلاتة أثواث (10)، الشاملة لغير القميص بل اللفافة قطعا، لانها أحدها جزما.
ومرسلة الفقيه، المتقدمة (11) بل رواية سهل (12) أيضا.
وجعل الالف واللام في (القميص) فيها القميص الذي يصلي فيه بعيد، مع أنه لم يعهد قميص بل
(1) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306 / 888، الوسائل 3: 32 أبوابالتكفين ب 14 ح 3.
(2) المدارك 2: 95، كفاية الاحكام: 6، مفاتيح الشرائع 2: 164، بحار الانوار 78: 319، الحدائق 4: 16.
(3) حكى عنه في الذكرى: 46.
(4) المعتبر 1: 279.
(5) حكى عنه في الحدائق 4: 12.
(6) المقنع: 18، ولكن قال في الفقيه 1: 92 ما لفظه: والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة.
(7) حكى عنه في المختلف 1: 45.
(8) الكافي: 237.
(9) القواعد 1: 18.
(10) انظر الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2.
(11) في ص 182.
(12) المتقدمة في ص 182.