پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص183

والمروي في الدعائم: ” نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة وإزار ” (1).

على الاشهر – كما صرح به جماعة منهم المنتهى (2) – في التعيين والوجوب، وهو ظاهر المقنعة والشرائع والنافع والتحرير (3)، وصريح العماني (4)، والمنتهى (5)، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والوسيلة (6)، والجامع والحلبي والذكرى والمسالك (7)، وروض الجنان (8)، والروضة وشرح القواعد (9).

لما مر من الاخبار وما يشبهها، وصحيحة ابن سنان، وفيها: ” ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضليها على رجليه ” (10).

وموثقة الساباطي وفيها: ” التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة ” (11) إلى آخره.

دلتا – بالحمل – على أن الكفن ما يشمل القميص، فلا يكون غيره كفنا.

ومرسلة يونس: ” ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار ثم ابسط

(1) دعائم الاسلام 1: 231، المستدرك 2: 207 أببراب الكفن في 1 ح 5.

(2) المنتهى 1: 437.

(3) المقنعة: 78، الشرائع 1: 39، النافع: 12، التحرير 1: 18.

(4) كما نقل عنه في الحدائق 4: 12.

(5) راجع الرقم 2 من نفس الصفحة.

(6) المبسوط 1: 176، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 47، الوسيلة: 66.

(7) الجامع: 53، الكافي: 237، الذكرى: 46، المسالك 1: 13.

(8) روض الجنان: 103، ولم يظهر منه تعيين القميص.

(9) الروضة 1: 129، جامع المقاصد 1: 382.

(10) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 9، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8 وفي المصدر: (ويرد فضلها.

).

(11) التهذيب 1: 305 / 887، الوسائل 3: أبواب التكفين ب 14 ح 4.