پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص182

ثم تلك القطع الثلاث إحداها: لفافة تشمل جميع البدن – وعبر عنها الاكثر بالإزار – بالاجماع، وهو الحجة في تعيينه، مع حسنة زرارة ومحمد، المتقدمة الخالية – عن المعارض المؤيدة بأخبار كثيرة اخر.

منها: صحيحة محمد، المتقدمة (1) بضميمة مساواة الرجل مع المراة – كما مر – إلى الاخيرة.

وحسنة حمران وفيها: قلت: فالكفن ؟ قال: ” تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يضع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجعع فيه الكفن ” (2).

والرضوي: ” ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فاما الثلاث فمئزروعمامة ولفافة، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان ” (3).

وفيه أيضا: ” يكفن بثلاتة أثواب: لفافة وقميص وإزار ” (4) إلى غير ذلك.

والاخرى: قميص، بالاجماع أيضا في الجواز، لدلالة أكثر الاخبار عليه وتضمنها له.

بل في الرجحان أيضا، لظهور كثير من الاخبار فيه، وصريح رواية سهل: عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها ؟ قال: ” احب ذلك الكفن يعني قميصا ” قلت: يدرج في ثلاثة اثواب ؟ قال: ” لا باس به، والقميص أحب إلي ” (5).

ومرسلة الفقيه: عن الرجل يموت، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص ؟ قال: الا باس بذلك، والقميص أحب إلي ” (6).

(1) في ص 180 رقم 2.

(2) التهذيب 1: 447 / 1445، الاستبصار 1: 205 / 723، الوسائل 3: 34 أبواب التكفين ب 14 ح 5.

(3 و 4) فقه الرضا: 182، المسدرك 2: 205 أبواب الكفن ب 1 ح 1.

(5) التهذيب 1: 292 / 855، الوسائل 3: 7 أبواب التكفين ب 2 ح 5.

(6) الفقيه 1: 93 / 424، الوسائل 3: 12 أبواب التكفين ب 2 ح 20.