پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص181

خلافا للديلمي، فأوجب القطعة الواحدة خاصة (1).

ولا دليل له سوى الاصل، الواجب تركه بما مر، وحسنة زرارة ومحمد، المتقدمة، على ما في بعض النسخ الآخر من التهذيب، فإن فيه: ” أو ثوب تام ” (2)، إلغير الصالحة للاستناد، لاختلاف النسخ، وعدم دليل على صحة تلك النسخة دون الاولى أو رجحانها، بل يمكن ترجيح ما تضمن الواو برواية الكليني، لاضبطيته.

مع أنه على تقدير اتفاق النسخ على لفظة ” أو ” لا تصلح لمعارضة ما مر، لموافقتها العامة، لاتفاقهم على الاكتفاء بالواحد (3).

ثم إنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الواجب من الكفن بالاجماع، لاطلاقما مر بل عمومه.

ومرفوعة سهل: كيف تكفن المرأة ؟ فقال: ” كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشد إلى ظهرها، ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا ” (4).

ولا دلالة فيها على وجوب شد الثديين بل غايته الرجحان.

وكذا الحسنة المتقدمة (5) المشتملة على الخمس، مع أن مفهومها دال على عدم وجوب الخمس.

وبه وبالمرفوعة تعارض المرسلة المتقدمة (6)، فلو لم يرجحا بموافقة الاجماع المخرج لمخالفه عن الحجية يتساقطان، وتبقى الاطلاقات عن المعارض خالية.

(1) المراسم: 47.

(2) راجع ص 179 الهامش (4).

(3) انظر بدائع الصنائع 1: 307، المهذب للشيرازي 1: 130، بداية المجتهد 1: 232.

(4) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 2، الوسائل 3: 11 أبواب التكفين ب 2 ح 16.

(5) في ص 179 الرقم 1.

(6) في ص 180 رقم 1.