پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص180

ومرسلة يونس: ” الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب ” (1).

والكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مر.

++ والاخبار الاتية المفصلة للقطع.

، يعاضده أخبار أخر، كصحيحة محمد: ” يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين ” (2).

ورواية ابن سنان: ” الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركه كيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن ” (3) وموثقة سماعة: عما يكفن به الميت ؟ قال: ” ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسولالله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة اثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة – والصحارية تكون باليمامة – وكفن أبو جعفر في ثلاثة أثواب ” (4).

وظاهر نقل تكفينهما (صلى الله عليهما وآلهما) فيها ثبوت التأسي في المسالة ومنه يظهر إمكان.

اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب (5).

= تام لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في كتبه الاستدلالية، ولفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف أي وهو تام، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب: ” أو ثوب تام ” بلفظ أو بدل الواو.

(1) التهذيب 1: 291 / 851، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 7.

(2) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 3، الوسائل 3: 8 أبواب التكفين ب 2 ح 9.

درع المرأة قميصها.

المنطق: شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والاسفل إلى الارض ( مجمع البحرين 5: 239 ) وفسره في الوافي 3 (الجزء 13): 54 بالازار.

(3) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 6، التهذيب 1: 293 / 856، الوسائل 3: 9 ابوابالتكفين ب 2 ح 12.

(4) التهذيب 1: 291 / 850، الوسائل 3: 7 أبواب التكفين ب 2 ح 6، الحبرة وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط (المصباح المنير: 119).

(5) انظر الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2