پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص179

وفيه مسائل: المسالة الاولى:

الواجب من الكفن ثلاث قطع

لا أزيد، اجماعا ونصا: ففي حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): ” كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلى فيها يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص.

فقلت لابي: لم تكتب هذا ؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فان قالوا: كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل، عممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف به الجسد ” (1).

ولا أقل، على الاصح الاشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف والغنية والذكرى والمعتبر (2)، بل هو إجماع محققا، لعدم قدح مخالفة من شذ وندر (3).

فهو الحجة فيه مضافا إلى النصوص، كحسنة – زرارة ومحمد، على ما في الكافي: العمامة للميت من الكفن ؟.

قال: ” لا إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب وثوب تام لا أقل منه يواري بة جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة ” (4).

واشتماله على الزائد على الثلالة الغير الواجب بالاجماع لا يقدح في ايجاب الثلاثة، مع أن كون الواو زائدة ممكنة، مضافا إلى أن في بعض نسخ التهذيب هكذا: ” ثلاثة أثواب تام ” (5).

(1) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 7، التهذيب 1: 293 / 857، الوسائل 3: 9 أبواب التكفين ب 2 ح 10.

(2) الخلاف 1: 701، 702، الغنية (الجوامع الفقهية): 563، الذكرى: 46، المعتبر 1: 279.

(3) المراسم: 47 فاكتفى بواحد.

(4) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 5، الوسائل 3: 6 أبواب التكفين ب 2 ح 2.

(5) التهذيب 1: 292 / 854 وفيه: ” ثلاثة أثواب أو ثوب تام “.

وفي الحدائق 4: 15 عن التهذيب:” انما الكفن المفروض ثلاثة له أثواب تام لا اقل منه “.

وفي الحبل المتين: 66 ما لفظه: والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما قنلناه (يعني ثلاثة أثواب وثوب تام) ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى.

وفي بعضها هكذا: انما المفروض ثلاثة أثواب (