پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص178

ومرفوعة سهل: ” إذا غسل الميت ثم حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل ” (1) وغير ذلك.

خلافا في الثاني لبعضهم، لاختصاص أخبار الغسل بما قبل الوضع.

وهو ممنوع إلا أن يريد عدم إمكان الغسل بعده، أو صورة عدم الامكان.

وفي الثالث للعماني (2)، فاوجب الاعادة ان كان قبل التكفين، لكون الحدث ناقضا.

وفيه: مع ناقضيته لذلك الغسل.

وأما بعد التكفين، فلا يجب اجماعا، لاستلزامه المشقة العظيمة.

وعليه فيالمنتهى إجماع أهل العلم كافة (3).

الخامسة: إذا مات في موضع لم يكن عنده الا من لا يعلم كيفية الغسل، يجب عليه التعلم ولو بالذهاب إلى موضع والرجوع، أو إرسال شخص يغشله، أو ينقل الميت إلى موضع يمكن فيه غسله، على التفصيل الاتي في ملاة الميت في نحو ذلك المقام.

البحث الثالث: في التكفين.

وهو واجب باجماع المسلمين بل الضرورة من الدين، وبه تواترت الاخبار (4)، وعليه جرت الطائفة الاسلامية في الاعصار والامصار.

ويستحب مؤكدا لكل مكلف إعداد كفنه وتهيئته، لما فيه من تذكر الموت.

وفي مرسلة محمد بن سنان: ” من كان كفنه معه في بيت لم يكتب من.

الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه ” (5).

(1) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 2، الوسائل 2: 543 ابواب غسل الميت ب 32 ح 5.

(2) نقل عنه في المختلف: 43.

(3) المنتهى 1: 431.

(4) انظر الوسائل 3: 5 أبواب التكفين ب 1 وانظر ما اشار إليه في هامشها.

(5) الكافي 3: 256 الجنائز باب النوادر ح 23، التهذيب 1: 449 / 1452، الوسائل 3: 50 أبواب التكفين ب 27 ح 2.