پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص177

غسلة واحدة للواجب من إزالة النجاسة والمستحب قبل غسل الميت، وإن كان بعيدا.

مع أنه لولاه لم تصلح لمعارضة ما مر، للمخالفة لعمل الكل، وللشهرة في الرواية التي هي من المرجحات المنصوصة.

هذا كله، مضافا إلى أن الثابت انتفاؤه من الروايات الاولى ليس الا الوجوب، ولا يثبت من الثلاثة الاخيرة سوى الرجحان، فلا تعارض أصلا.

وهل يحكم بثبوت الرجحان، لذلك، كما في المنتهى وعن التهذيبين (1) ؟أولا، كما صرح به والدي ( رحمه الله )، وعن المعتبر ناسبا له إلى أهل العلم (2) ؟ لا يبعد الاول، لما مر.

ونفيه لعدم قائل به بعد تصريح الشيخ والفاضل غريب.

الرابعة: إذا خرجت منه نجاسة في أثناء الغسل أو بعده غسلت – إجماعا – قبل الوضع في اللحد، وعلى الاصح بعده، إن أمكن بدون الاخراج الغير المجوز بلا خلاف، وصح الغسل على الاصح الاشهر.

لقوله في خبر يونس: ” وإن خرج مغه شئ فانقه ” (3) في الاولين.

وللاصل، وحصول الامتثال، والرضوي: ” فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله، (4) في الثالث.

وللمستفيضة في الجميع، منها موثقة ررح: ” إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد الغسل ” (5).

وخبر الكاهلي وابن مختار: عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما فرغ من غسله، قال: ” يغسل ذلك ولا عليه الغسل ” (6).

= 684، الوسائل 2: 541 أبواب غسل الميت ب 31 ح 7، 846.

(1) المنتهى 1: 432، التهذيب 1: 433، الاستبصار 1: 195.

(2) المعتبر 1: 274.

(3) الكافي 3: 141 الجنائز ب 18 ح 5، التهذيب 1: 301 / 877، الوسائل 2: 480 أبواب غسل الميت ب 2 ح 3.

(4) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 194 غسل الميت ب 28 ح 1.

(5 و 6) التهذيب 1: 449 / 1456، 1455، الوسائل 2: 542 أبواب غسل الميت ب 32 ح 1، 2.