پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص176

) منها المورد، لعدم ورود أمر بالتغسيل من الجنابة وأخويها أو وجوبه، وللتداخل الثابت قهرا كما عرفت.

ولخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة: ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء ؟ قال: ” يغسل غسلا واحدا، يجزئ ذلك لغسل الجنابة ولغسل الميت) (1).

وموثقة عمار: عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال: – ” مثل غسلالطاهر، وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط، (2).

وقريب منهما خبرا أبي بصير (3)، وابن أبي حمزة (4)، والمروي في الدعائم: ” من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد، وكذلك الحائض ” (5).

ورواية العيص: ” إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك ” (6) أي الغاسل.

وأما رواية اخرى له: الرجل يموت وهو جنب، قال: ” يغسل من الجنابة، ثم يغسل بعد غسل الميت ” (7) فلا تنافيها، لجواز قراءة ” يغسل من الجنابة ” بالتخفيف، أي تزال نجاسته من الجنابة.

بل لا تنافيها الثالثة أيضا عنه: عن رجل مات وهو جنب، قال: ” يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك، (8) والرابعة وهي كالاولى، إلا أن فيها ” يغسل ” (9) مكان ” اغتسل “، للتجويز إلمذكور فيهما أيضا.

وذكر الوحدة لبيان كفاية

(1 و 2) الكافي 3: 154 الجنائز ب 25 ح 1، 2، التهذيب 1: 432 / 1384، 1382، الاستبصار 1: 194 / 680، الفقيه 1: 425 / 493 الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1، 2.

(3 و 4) التهذيب 1: 432 / 1385، 1383، الاستبصار 1: 194 / 681، 679، الوسائل 2: 540 أبواب غسل الميت ب 3 1 ح 4، 3.

(5) دعائم الاسلام 1: 230، المستدرك 2: 193 أبواب غسل الميت ب 27 ح 1.

(6) التهذيب 1: 433 / 1389، الاستبصار 1: 195 / 685، الوسائل 2: 540 أبواب غسل الميت ب 31 ح 5.

(7 – 9) التهذيب 1: 433 / 1387، 1388 1386، الاستبصار 1: 194 / 683، 682، (