مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص175
أو يكفي الواحد ؟ كما في المدارك مدعيا عليه القطع (1)، والقواعد مع الاستشكال فيه (2)، ونسب إلى ظاهر الفتاوى (3).
الاظهر الثاني، للاصل، ومنع تعدد المبدل منه، بل هو شئ واحد كما يظهر من الاخبار الواردة في جنب مات، أنه يغسل غسلا واحدا (4).
ومنع كونه بدلا عن كل واحد على فرض التعدد، بل المسلم بدليته عن المجموع.
ودلالة الرضوي (5) على التعدد – لو سلمت – لا تفيد، لخلوه عن الجابر في هذا المورد.
ولو وجد الماء لغسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، وفاقا للثانيين (6) والبيان (7)، للامر به وعدم المسقط، دون القراح – كما عن الذكرى (8) – لقوته في التطهير، لمنعها وعدم إيجابها للمطلوب.
وتعلق الامر به انما هو بعد السدر قطعا.
ومنه يظهر أنه لو وجد لغسلتين قدم السدد والكافور.
وعلى التقديرين يتيمم للباقي مرة على الاحوط.
الثالثة: إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفى غسل الميت ولم يجب غيره بالاجماع، كما في المنتهى (9)، واللوامع، وعن المحقق (1)، للاصل السالم عن معارضة أخبار غسل الجنب وأخويه، لاختصاصها بالحي، وعدم شمول شئ
(1) المدارك 2: 85.
(2) القواعد 1: 18.
(3) نسبه في الرياض 1: 55.
(4) انظر الوسائل 2: 539 أبواب غسل الميت ب 31.
(5) المتقدم في ص 173.
(6) راجع ص 174.
(7) البيان: 71.
(8) الذكرى: 45.
(9) المنتهى 1: 432.
(10) لم نعثر منه على دعوى الاجماع صريحا، نعم قال في المعتبر 1: 274: وهو مذهب كثر اهل العل