مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص174
اللوامع والحدائق (1)، وعن الخلاف (2)، بل التهذيب (3)، وفيه نظر.
لخبر ابن خالد: مات صاحب لنا وهو مجدور، فان غسلناه انسلخ، فقال: ” يمموه (4).
ولا ينافي خبره للاخر: عن رجل احترق بالنار فأمرهم (ان يصبوا عليه الماء صبأ) (5) وخبر ضريس: ” المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صب ا ” (6).
لوجوب حملهما على صورة عدم الانسلاخ بالصب، لكونهما أعمين من الاول من هذه الجهة.
، ويؤكد هذا الحمل الرضوي: (إن كان الميت مجدورا أو محترقا، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شئ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، (7).
ولما ذكر من الاجماع والاخبار يترك أصالة عدم وجوب التيمم، واشعار رواية ابن أبي نجران – على ما في التهذيب – في عدم وجوبه، مع ضعفها سندا ومخالفتها لعمل الطائفة، الموجبة لخروجها عن عرصة الحجية.
ثم انه هل يتعدد التيمم بتعدد الغسلات ؟ كما عن النهاية (8) والثانيين (9)، واختاره والدي رحمه الله ؟ لتعدد المبدل منه فيتعدد البدل ؟
(1) الحدائق 3: 471.
(2) الخلاف 1: 717.
لم نعثر فيه على دعوى لاجمباع، ونسبه إليه في المدارك 2: 85 والحدائق 3: 472 ومفتاح الكرامة 1: 431.
(4 – 6) التهذيب 1: 333 / 977، 976، 975، الوسائل 2: 512 أبواب غسل الميت ب 16 ح 3، 2، 1 وروى الثاني في الكافي 3: 213 الجنائز ب 76 ح 6.
(7) فقه الرضا: 173، المستدرك 2 ج 181 أبواب غسل الميت ب 16 ح 1.
(8) نهاية الاحكام 2: 227 قال: وهل ييمم ثلاثا أو مرة ؟ الاقرب الاول لانه بدل عن ثلاثة أغسال، ويحتمل الثاني لاتحاد غسل الميت.
(9) جامع المقاصد 1: 373، المسالك 1: 13.