مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص172
أخرجه الدليل.
قلنا: الدليل المخرج في المسالة موجود، وهو ما يدل على عدم حصول الاجتزاء والامتثال لو غسل بالماء وحده والسد وحده مع وجودهما.
وأما في الثاني: فلان اللازم وجوب الجزء حين جزئيته لا مطلقا.
وأما في الثالث: فبعدم الدلالة، كما ذكرنا غير مرة.
وأما في الرابع: فبعدم تيقن الشغل حينئذ بغير الغسلة.
هذا، ولولا ظاهر الاجماع لامكن القول بعدم وجوب الغسل أصلا، كما احتمله بعض مشايخنا الاخباريين مدعيا استنباطه من بعض الاخبار ؟ إذ لا أمر بالقراح أيضا الا بعد الخليطين المتعذرين (1).
ولو فقد أحد الخليطين وجب غسلتان، ووجهه ظاهر.
ولو وجد المفقود بعد الدفن لم تجب الاعادة قطعا، بل – كما قيل (2) – إجماعا، لعموم حرمة النبش، وعدم انصراف عمومات وجوب الغسلات، إلى مثله.
ولو وجد قبله، فالظاهر أنه لا تجب الاعادة.
لا لتحقق الامتثال الموجب للاجزاء كما قيل (3)، إذ سقوط الوجوب عن شئ للعذر غير تحقق الامتثال، فيتعلق الخطاب بعد زوال العذر.
والحاصل: أنه إن اريد تحقق امتثال الغسل بالماء فهو كذلك.
وإن اريد امتثال الغسل بالخليط فلم يمتثله، إذ لم يكن هناك أمر، فإذا زال العذر تعلق الامر ويلزمه إعادة القراخ تحصيلا للترتيب.
بل لما مر من عدم الانصراف، ولانه تحقق الامتثال بالقراح، ولا أمر بالغسل بالخليط بعد القراح.
والاعادة أحوط.
الثانية: لو لم يوجد الماء المطلق الطاهر، أو تعذر استعماله، وجب التيمم
(1) الحدائق 3: 457.
(2) وفي الرياض 1: 54 قيل للاجماع.
ولم نعثر على قائله.
(3) المدارك 2: 84.