پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص171

وعموم نحو قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (1).

ولزوم تحصيل اليقين بالبراءة.

ووجه الضعف: إما في الاول: إنه وان ورد الامر بالتغسيل بماء وسدر، ولكن ورد الامر بماء السدر أيضا، وقد عرفت تقييد الاول بالثاني (2)، وكان هو الوجه في اشتراط إطلاق اسم ماء السدر، فيكون المأمور به هو الامر الواحد.

وأما ما ذكره من أنه لم يستند في إيجاب الخليطين.

، ففساده ظاهر ؟ لانه وان لم يستند به خاصة، ولكن قيد به الاول، والا فيكون مقتضاهما متعددا، لاقتضاء الثاني صدق الاضافة دون الاول، فاما يعمل بهما معا، وهو باطل، لايجابه وجوب صدقهما وعدمه، أو باحدهما فيلزم التحكم، مع أنه يوجب عدم لزوم صدق الاضافة وهذا القائل يوجبه.

بل لو انحصر الامر بالتغسيل بماء وسدر أيضا لم يفد له ؟ لانه إنما يفيد له لو كان المأمور به غسلين: أحدهما بماء والاخر بسدر، وليس كذلك، بل غسل واحد بهما معا، فالمأمور به واحد مركب من شيئين، وثبت ارتباط أحدهما بالاخر ولزوم التركيب والمزج بالشرع إجماعا ونصا، فلا تجري أصالة عدم الاشتراط والارتباط.

وليس الامتزاج امرا خارجا محضا، فهو في قوة قولنا: اغسل بهما معا حال كونهما ممتزجين، فيكون الامو بكل منهما أمرا تابعيا يتبع الامر بالمجموع وإن ذكر كل منهما منفردا، كالامر بافعال الوضؤ والغسل، وإذا انتفى الاصل انتفى التابع.

إن قيل: ذلك فرع اشتراط أحدهما بالاخر، والاصل ينفيه، إذ الاصل في كل تكليف تعلق بشيئين أن لا يتوقف تعلقه باحدهما على تعلقه بالاخرالا ما

(1) غوالي اللالي 4: 58 وفيه: (لا يترك الميسور بالمعسور).

(2) راجع ص 138.