مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص169
واستدل في المنتهى برواية البصري، المتقدمة (1)، وفيه خدشة.
الثالث:
بالنار بالاجماع كما في المنتهى (2)، لصحيحة زرارة: (لا يسخن الماء للميت) (3).
ومرسلة ابن المغيرة: (لا يقرب الميت ماء حميما) (4).
وخبر يعقوب: ” لا تسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار ” (5).
والرضوي: (لا تسخن له ماء الا أن يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقيبه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا) (6).
ومقتضى الاخير: استثناء حالة التعسر على الغاسل لشدة البرد.
وهو كذلك، كما ذكره الصدوقان (7) والشيخان (8).
ونفى في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه (9).
المقام الثالث: في الاحكام، وفيه مسائل: المسالة الاولى: ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان، للامر به منفردا، وأصالة عدم التوقف والارتباط.
(1) في ص 167.
(2) المنتهى 1: 430.
(3) التهذيب 1: 2322 / 938، الوسائل 2: 498 ابواب غسل الميت ب 10 ح 1.
(4) التهذيب 1: 322 / 939، الوسائل 2: 99، أبواب غسل الميت ب 10 ح 2 (5) الكافي 3: 147 الجنائز ب 23 ح 2، التهذيب 1: 322 / 939، الوسائل 2: 99، أبواب غسل الميت ب 10 ح 3.
(6) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 9.
(7) الفقيه 1: 86.
(8) المقنعة: 82، النهاية: 33.
(9) المنتهى 1: 430.