پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص169

واستدل في المنتهى برواية البصري، المتقدمة (1)، وفيه خدشة.

الثالث:

تغسيله بالماء المسخن

بالنار بالاجماع كما في المنتهى (2)، لصحيحة زرارة: (لا يسخن الماء للميت) (3).

ومرسلة ابن المغيرة: (لا يقرب الميت ماء حميما) (4).

وخبر يعقوب: ” لا تسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار ” (5).

والرضوي: (لا تسخن له ماء الا أن يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقيبه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا) (6).

ومقتضى الاخير: استثناء حالة التعسر على الغاسل لشدة البرد.

وهو كذلك، كما ذكره الصدوقان (7) والشيخان (8).

ونفى في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه (9).

المقام الثالث: في الاحكام، وفيه مسائل: المسالة الاولى: ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان، للامر به منفردا، وأصالة عدم التوقف والارتباط.

(1) في ص 167.

(2) المنتهى 1: 430.

(3) التهذيب 1: 2322 / 938، الوسائل 2: 498 ابواب غسل الميت ب 10 ح 1.

(4) التهذيب 1: 322 / 939، الوسائل 2: 99، أبواب غسل الميت ب 10 ح 2 (5) الكافي 3: 147 الجنائز ب 23 ح 2، التهذيب 1: 322 / 939، الوسائل 2: 99، أبواب غسل الميت ب 10 ح 3.

(6) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 174 أبواب غسل الميت ب 10 ح 9.

(7) الفقيه 1: 86.

(8) المقنعة: 82، النهاية: 33.

(9) المنتهى 1: 430.