پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص168

وليس في عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلا مع قصد الشرعية، وهو كذلك البتة.

وقال في المنتهى بعدما نقلنا عنه: لا فرق بين أن تكون الاظفار طويلة أو قصيرة، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون، في كراهة القص (1) انتهى.

ومن يقول بافادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا، لعدم معازض لهاسوى الخبزين المصرحين بالكراهة.

وهي في العرف المتقدم أعم من الكراهة المصطلحة.

ودرج الغمز المكروه بالاصطلاح – إجماعا – في أحدهما لا يعين إرادة الاصطلاحية، لجواز القدر المشترك.

والاجماعات المحكية متعارضة، واحتمال إرادة غير الظاهر في الطرفين قائم، وتضعيف المعارض بمخالفة المعظم، مع موافقة هؤلاء الاجلة ودعوى الاجماع ولو بالاحتمال ضعيف، ورد الروايات مع أن فيها ما صح عن ابن أبي عمير سخيف.

هذا، ويكره أيضا تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ، كما صرح به في المنتهى (2) وغيره (3)، بل عليه الاجماع عن الشيخ (4)، ويدل عليه خبر الكاهلي: ” ولا تخلل أظافيره ” (5).

وأما

ختانه

– لو لم يكن مختونا – فالظاهر تحريمه، كما نص عليه في المنتهى مدعيا عليه الاجماع (6)، لاصالة عدم جواز قطع عضو، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي.

ويؤيده الامر بالرفق والنهي عن التعنيف في المستفيضة (7).

(1) المنتهى 1: 431.

(2) المنتهى 1: 430.

(3) كالدروس 1: 106.

(4) الخلاف 1: 695.

(5) تقدم مصدره في ص 135.

(6) المنتهى 1: 431.

(7) انظر الوسائل 2: 497 أبواب غسل الميت ب 9.