مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص167
والبصري: عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه ويقلم ظفره ؟ قال: ” لا يمس منه شئ اغسله وادفنه ” (1).
وأبي الجارود: عن الرجل يتوفى، أيقلم أظافيره وينتف إبطه وبحلق عانته إن طال به المرض ؟ قال: ” لا ” (2).
والرضوي: ” ولا تقلمن أظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ فاجعله في أكفانه ” (3).
ولا دلالة في شئ منها على الحرمة ؟ لان الكراهة في الاولين أعم منها، والبواقي لا يتضمن إلا الجملة الخبرية، وهي على إفادة الحرمة قاصرة.
فالقول بها في الظفر والشعر، كما عن ابني سعيد، وحمزة (4)، وفي المنتهى مدعيا عليه الاجماع بقوله: قال علماؤنا لا يجوز قص شئ من شعر الميت ولا من ظفره ولا تسريح رأسه ولا لحيته (5)، وفي الاول كما عن المقنعة، والمبسوط، والخلاف (6) مدعيا عليه الاجماع في الاخير ؟ ضعيف.
مع أن إحتمال إرادتهم الكراهة قائم، فإن غير الاولين عبر بعدم الجواز، وإستعماله في نفي الاباحة شائع.
ويؤيده التصريح بالكراهة بعد ذلك ودعوى الاجماع عليها في الخلاف (7)،
= الميت ب 11 ح 1.
(1) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 4 بتفاوت يسير، التهذيب 1: 323 / 942، الوسائل 2: 500أبواب غسل الميت ب 11 ح 3.
(2) الفقيه 1: 92 / 420، التهذيب 1: 323 / 943، الوسائل 2: 501 أبواب غسل الميت ب 11 ح 5.
(3) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 175 أبواب غسل الميت ب 11 ح 1.
(4) الجامع: 51، الوسيلة: 65.
(5) المنتهى 1: 431.
(6) المقنعة: 82، المبسوط 1: 181، الخلاف 1: 695.
(7) الخلاف 1: 695.