مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص166
اثبات التحريم.
فالقول به ضعيف.
كالتشكيك في الكراهة، كما هو ظاهر المعتبر، بناء على الامر به في صحيحة البقباق بقوله: (اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا) (1) ونحوه الرضوي (2).
لمعارضتها مع ما مر، وترجيحه بموافقتها العامة، لاتفاقهم على استحبابهكما في النافع والمنتهى (3) وغيرهما.
مع أن في دلالتها على الطلب كلاما لاحتمال ورودها مورد توهم الحرمة.
الثافي:
أو نتفه وجزه، وحلقه، وفاقا للاكثر، بل عليه الاجماع عن التذكرة، والمعتبر (4) وعلى حلق العانة في المنتهى (5)، للمستفيضة: كخبر غياث: ” كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر، أو يجزله شعر ” (6).
وطلحة: ” كره أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانة، أو يغمز له مفصل ” (7).
وابن أبي عمير: ” لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وان سقط منه شى فاجعله في كفنه، (8).
(1) التهذيب 1: 446 / 1442، الاستبصار 1: 205 / 724، الوسائل 2: 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 9.
(2) فقه الرضا: 166.
(3) النافع: 12، المنتهي 1: 430، وفي المغنى لابن قدامة 2: 318:، ويبدا الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لان في الجلوس اذية له، وفي المهذب في فقه الشافعي 1: 128: والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه.
(4) التذكرة 1: 42، المعتبر: 278.
(5) المنتهى 1: 431.
(6 و 7) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 2، 3، التهذيب 1: 323 / 941، الوسائل 2: 500 أبواب غسل الميت ب 11 ح 2، 4.
(8) الكافي 3: 155 الجنائز ب 27 ح 1، التهذيب 1: 323 / 940، الوسائل 2: 500 أبواب غسل (